السيد أحمد الموسوي الروضاتي

196

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 4 / فصل في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة على أنه إذا أباحها للأول أو حتى يبيحها للأول فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 247 : فصل في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول : إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل إحداها إذا تزوجها على أنه إذا أباحها للأول فلا نكاح بينهما ، أو حتى يبيحها للأول ، فالنكاح باطل بالإجماع . . . المبسوط ج 4 / فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح * العيوب الخاصة بالنساء في فسخ النكاح الرتق والقرن والإفضاء والعمى والجنون والجذام والبرص وكونها محدودة في الزنا والخاصة بالرجال الجب والعنة * ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 249 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : يفسخ العقد لعيوب في الرجل وهي الجب والعنة والجنون لا غير ، وفي المرأة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا . فالجب والعنة يخص الرجال ، والرتق والقرن يخص النساء بلا خلاف والإفضاء والعمى وكونها محدودة يخص النساء عندنا ، والجنون والجذام والبرص يخص أيضا عندنا النساء وعندهم مشترك ، ولا يحتاج إلى طلاق بلا خلاف . والجذام على ضربين : ظاهر وخفي ، فالظاهر ما لا يخفى على أحد فإذا وجد كان له الخيار إلى من له الرد رجلا كان أو امرأة ، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي وصبر . فإن رضي فلا كلام وإن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن ينفرد به لأنها مسئلة خلاف ، هذا عند المخالف ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب . * لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات * إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 252 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : فهذا الكلام إذا كان العيب موجودا بأحد الزوجين حال العقد ، فإن حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يحدث بالزوج أو بالزوجة ، فإن حدث بالزوج فكل العيب يحدث به إلا العنة ، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد ، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات وقال المخالف إذا حدث واحد من الأربعة الجنون والجذام والبرص